من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفقرة 4 من الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 جوان 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عند إيداعكم للتصريح بالضريبة على الدخل بعنوان سنة 2012 تمت مطالبتكم بدفع الأتاوة المحدثة بمقتضى الفصل 63 من قانون المالية لسنة 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.