الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 مارس 2023
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المصالح التقنية لشركتكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.