Date de prise en compte des revenus réalisés par un opérateur de télécommunications de la vente de clés 3G aux distributeurs agréés
حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة الى الموزعين المعتمدين لمفاتيح 3 ج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2102 وزارة المالية 14 جويلية 2016
مــن وزير الماليــــة إلـــى […]
المـوضــوع : حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمفاتيح 3ج المـرجـــع : - مكاتيبك بتاريخ 02 و16 مارس وبتاريخ 20 و 29 جوان 2016. - مكتوبي عدد 847 بتاريخ 16 مارس 2016
لقد طلبت بمقتضى مكاتيبك المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لفائدة شركة "[…]" من عمليات بيع مفاتيح 3ج خالية من الشريحة (clés 3G nues) عن طريق الموزعين الذين يتولون بدورهم ترويج المفاتيح المذكورة بنقاط البيع، مبينة أنه خلافا لما ورد بمكتوبيك بتاريخ 2 و16 مارس 2016 أن عملية التفويت في مفاتيح 3ج مع شريحتها تبقى على ملكيّة شركة "[…]" إلى حين بيعها إلى الحريف النهائي بحيث يتم إرجاع المفاتيح إلى الشركة في صورة عدم بيعها من قبل الموزعين، فإن عملية بيع المفاتيح 3ج خالية من الشريحة تتم تحت مسؤولية الموزعين ولا تتحمل شركة "[…]" تبعات عدم البيع ولا تسترجع المفاتيح التي لم يتمكن الموزعون من ترويجها لأي سبب من الأسباب.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه إذا تبين أن المفاتيح المفوت فيها تصبح على ملك الموزعين الذين يقومون بعملية البيع تحت مسؤوليتهم بحيث لا تتحمل شركة "[…]" تبعات عدم البيع ولا تسترجع المفاتيح المذكورة في صورة عدم تمكن الموزعين من ترويجها لأي سبب من الأسباب، فإن الأمر يتعلق في هذه الحالة بعملية تفويت وتعتبر المبالغ المتأتية منها رقم معاملات يؤخذ بعين الإعتبار ضمن نتيجة شركة […] الخاضعة للضريبة لسنة التفويت في المفاتيح لفائدة الموزعين.
هذا، وتخضع المبالغ الراجعة إلى الشركة في هذا الإطار للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق 1.000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وفي خلاف ذلك، أي إذا تبين أن ملكية المفاتيح تبقى على ملك شركة […] وتتحمل تبعات عدم ترويجها من قبل الموزعين، فإن رقم معاملات المتأتي من عملية التوزيع يتعين أن يسجل ضمن محاصيل الشركة الخاضعة للضريبة لسنة بيع المفاتيح المذكورة إلى الحريف وليس في تاريخ وضعها على ذمة الموزعين وذلك كما تم بيانه بمكتوبي عدد 847 المشار إليه بالمرجع أعلاه.
وفي هذه الحالة يستوجب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المكافآت الراجعة إلى الموزعين وبصرف النظر عن مبلغها باعتبار أن الأمر يتعلق بعمولة.
وتقبّلي، سيّـــــدتي، فائـق عبــارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.