من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد على العمولة الراجعة للموزعين الناشطين في ميدان الاتصالات
المرجع : مكتوبكم بالبريد الإلكتروني بتاريخ 03 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أنه تم التخفيض في نسبة الخصم من المورد على العمولة الراجعة للموزعين الناشطين في ميدان الإتصالات مقابل بيع بطاقات SIM من 15% إلى 1.5%
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.