L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 292/2015 · 17/02/2015

Retenue à la source sur les commissions revenant aux distributeurs agréés auprès des entreprises de télécommunication

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد على العمولة الراجعة للموزعين الناشطين في ميدان الاتصالات المرجع : مكتوبكم بالبريد الإلكتروني بتاريخ 03 فيفري 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أنه تم التخفيض في نسبة الخصم من المورد على العمولة الراجعة للموزعين الناشطين في ميدان الإتصالات مقابل بيع بطاقات SIM من 15% إلى 1.5%

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.