Régime fiscal applicable aux montants revenant aux distributeurs agréés de clés 3G pour le compte d'un opérateur de télécommunications
حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى الموزعين المعتمدين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 مارس 2016 847
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى الموزعين المعتمدين المرجع : مكتوباك بتاريخ 02 و16 مارس 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة […] تعتزم إبرام عقود مع الموزعين المعتمدين لديها لتوزيع مفاتيح 3ج (clé 3G) وأن عملية التوزيع تتم كما يلي:
- تقوم شركة ' […] ' ببيع المفاتيح لفائدة الموزعين المعتمدين الذين يقومون بدور هم بترويجها لدى نقاط البيع التابعة لشركة […] (TT shop)، - يتم ضبط ثمن بيع المفاتيح لفائدة الحريف النهائي بصفة مسبقة بـ 17 دينار، - تبقى المفاتيح 3ج على ملك شركة ' […] " إلى حين بيعها إلى الحريف النهائي، حيث يتم عند الإقتضاء إرجاع المفاتيح التي لم يتم بيعها إلى شركة ' […] "، - تسجل المبالغ المتأتية من عمليات التوزيع كرقم معاملات على مستوى اتصالات تونس عند بيعها لفائدة الموزعين المعتمدين، - تتم عمليات التوزيع من قبل الموزعين المعتمدين مقابل عمولة محددة على أساس 6 دنانير على كل "مفتاح 3ج" يتم بيعه، - تسجل شركة ' […] المبالغ التي تدفعها بعنوان العمولة التي يفوترها الموزعون المعتمدون ضمن الأعباء، - تطبق […] خصم من المورد بنسبة 1.5% على العمولة التي تدفعها ولا تطبق أي خصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
فطلبت معرفة هل أن ما تقوم به شركة […] في إطار عملية التوزيع كما هو مبين أعلاه مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1- فيما يتعلق بتسجيل رقم المعاملات
عملا بمبدأ الديون المكتسبة لفائدة المؤسسة والديون الثابتة المتخلدة بذمّتها (créances acquises et dettes certaines) وبمبدأ استقلالية السنوات المالية، يحدّد الربح الخاضع للضريبة بعنوان سنة مالية معيّنة على أساس نتائج كلّ العمليات التي يتمّ تحقيقها خلال نفس السنة بصرف النظر عن تاريخ وطريقة الدّفع.
وعليه، تسجّل المحاصيل ضمن نتائج السنوات التي أصبحت فيها مكتسبة للمؤسسة، وتسجّل الأعباء ضمن نتائج السنوات التي بذلت بعنوانها هذه الأعباء فعليا بقطع النظر عن تاريخ الفوترة أو الدفع.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن المفاتيح موضوع التوزيع تبقى على ملك شركة […] إلى حين بيعها إلى الحريف، فإن رقم المعاملات المتأتي من عملية التوزيع يتعين أن يسجل ضمن محاصيل الشركة الخاضعة للضريبة لسنة البيع إلى الحريف وليس في تاريخ وضع المفاتيح على ذمة الموزعين المعتمدين.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد على العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين
ما تقوم شركة […] في مادة الخصم من المورد كما تم بيانه أعلاه مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Date de prise en compte des revenus réalisés par un opérateur de télécommunications de la vente de clés 3G aux distributeurs agréés
- Retenue à la source sur les commissions revenant aux distributeurs agréés auprès des entreprises de télécommunication
- النظام الجبائي للمبالغ الممنوحة إلى الموزعين المعتمدين في شكل شحن إلكتروني
- Régime applicable aux sommes revenant à des distributeurs indépendants de produits de beauté
- Montants payés par une société au profit de distributeurs dans le cadre de contrats d’exploitation de son nom commercial