من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى الموزعين المتعاقدين معها في إطار عقد لاستغلال الاسم التجاري
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تشمل أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2015 المكافآت التي تدفعونها إلى الموزعين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.