من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لأعضاء الهيئة و للمتعاقدين معها
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 مارس 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المكافآت المدفوعة إلى أعضاء الهيئة الوطنية للوق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.