من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة إلى المدرسين المتعاقدين
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتساب الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجور والمنح التي تدفعها وزارة الشؤون الإجتماعية لفائدة المدرسين المتعاقدين مع إدارة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.