النظام الجبائي للأجور المدفوعة إلى المدرسين المتعاقدين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
من وزير المالية إلى 2013/09/18 1924
الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة إلى المدرسين المتعاقدين المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتساب الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجور والمنح التي تدفعها وزارة الشؤون الإجتماعية لفائدة المدرسين المتعاقدين مع إدارة محو الأمية وتعليم الكبار، يشرفني إعلامكم أن المبالغ الراجعة للمدرسين المتعاقدين في هذا الإطار تخضع للنظام الجبائي الآتي ذكره:
1- إذا تعلق الأمر بالنشاط الأصلي للمدرسين
تصنف المبالغ المدفوعة للمعنيين بالأمر ضمن المرتبات والأجور وتخضع بالتالي للضريبة على الدخل وللخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ويتم تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة على أساس الأجر السنوي الخام الجملي تضاف إليه الإمتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى وذلك بعد طرح الخصوم الإجبارية التي يقوم بها المؤجر و10% من المبلغ المتبقي بعنوان المصاريف المهنية.
ويخضع الدخل الصافي المحدد على هذا النحو للخصم من المورد كما يلي:
- في صورة استعمال المؤجر للإعلامية: يساوي الخصم من المورد الشهري الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسومة على عدد الخلاصات.
- في صورة عدم استعمال الإعلامية: يحتسب الخصم من المورد الشهري في هذه الحالة على أساس جدول معد من قبل إدارة الجباية.
Page 2
ولا يستوجب الخصم من المورد إذا لم يتعدى الأجر السنوي الصافي 1500 دينار سنويا.
مع العلم أنه بالنسبة إلى المدرسين الذين يشتغلون لفترة تقل عن السنة، ولغرض احتساب الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأجر الذي يحصلون عليه، يتعين احتساب الأجر السنوي الذي كان يمكن الحصول عليه لو اشتغل المدرس لسنة كاملة.
2- إذا تعلق الأمر بنشاط ثانوي للمعنيين بالأمر
إذا تبين أن للمدرسين المتعاقدين نشاط أصلي آخر كأجراء لدى مؤجرين آخرين أو كمستقلين، فإن المبالغ الراجعة لهم في إطار العقود المبرمة مع "إدارة محو الأمية وتعليم الكبار" تعتبر تأجيرات ظرفية، وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفقرة II مكرر من الفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي للمتعاقدين في إطار إنجاز مستشفى **********************
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لأعضاء الهيئة و للمتعاقدين معها
- النظام الجبائي للأجور المدفوعة في إطار عقد الكرامة
- حول النظام الجبائي لنشاط التدريس بالمعاهد الثانوية الخاصة من قبل متعاقدين
- الوضعية الجبائية للمدرّسين الأجانب المنتدبون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي