L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 23/2018 · 08/01/2018

النظام الجبائي للأجور المدفوعة في إطار عقد الكرامة

 من وزير المالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة في إطار عقد الكرامة   المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2017  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتساب الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجور التي تدفعها شركتكم لأجير منتدب في إطار  عقد كرامة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.