النظام الجبائي للأجور المدفوعة في إطار عقد الكرامة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى 08/01/2018 N° 23
الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة في إطار عقد الكرامة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتساب الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجور التي تدفعها شركتكم لأجير منتدب في إطار عقد كرامة إذا كان المبلغ الصافي للأجر يساوي 1.000 دينار أو 1.200 دينار، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تنتفع المنح المسندة في إطار تدخّلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار، بالإعفاء من الضريبة على الدخل بين أيدي المنتفعين بها وكذلك من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
هذا، وفي الحالة الخاصة، إذا تبين أنّ الأمر يتعلق ببرنامج "عقد الكرامة" الذي يندرج في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل كما تم التنصيص عليه بالأمر الحكومي عدد 385 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017 الذي تمّم الأمر عدد 2369 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلّق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، فإنّ الأجور الممنوحة إلى المنتدبين في إطار عقد الكرامة المذكور تنتفع بنفس النظام الجبائي التفاضلي المبين أعلاه.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.