من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة في إطار عقد الكرامة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية احتساب الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجور التي تدفعها شركتكم لأجير منتدب في إطار عقد كرامة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.