حول النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات و-الأداء على القيمة المضافة لعقود مبرمة مع الموزعين
حول النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة لعقود مبرمة مع الموزعين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جوان 03 1085
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة لعقود مبرمة مع الموزعين المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ماي 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم […] الناشطة في ميدان توزيع المنتجات الغذائية تبرم عقود مع مؤسسات لغرض توزيع منتجاتها. كما بينتم أنه في إطار هذه العقود، تمنح شركتكم الموزعين المذكورين عدّة امتيازات على غرار تحمّل مصاريف التوزيع التي بذلوها والمتمثلة في أعباء السيارات المستغلة في عمليات التوزيع وأجور الأعوان العاملين لديهم والمكلّفين بتوزيع المنتجات. وطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات و الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ المدفوعة مقابل تحمّل هذه المصاريف.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- على مستوى شركة […]
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تقبل للطرح لضبط النتيجة الجبائية الأعباء التي استلزمها الاستغلال. لذلك وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ شركتكم تتكبّد مصاريف تتعلق بسلعة تمّ بيعها لتغطية مصاريف توزيعها من قبل المقتني، فهي لا تعتبر أعباء استغلال ولا تقبل للطرح لضبط نتيجتها الجبائية. هذا ولا تخضع المبالغ المدفوعة بعنوانها لأيّ خصم من المورد.
2- على مستوى الموزعين
تعتبر المبالغ التي يتقاضاها الموزعون من شركتكم بعنوان تغطية مصاريف التوزيع التي بذلوها محاصيل تؤخذ بعين الاعتبار لضبط نتائجهم الجبائية.
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركتكم لفائدة الموزعين بعنوان تغطية مصاريف التوزيع التي بذلوها للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
و تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.