من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعقود اسداء خدمات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 سبتمبر 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أن مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة إبرام عقود إسداء خدمات مع كل من :
- باحث مساعد،
- طالب باحث،
- متدخل مشارك بوقت جزئي في إنجاز مشروع بحث ومنتمي إلى ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.