L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3753/2018 · 28/12/2018

طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعقود اسداء خدمات

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعقود اسداء خدمات  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 سبتمبر 2018 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أن مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة إبرام عقود إسداء خدمات مع كل من :  - باحث مساعد، - طالب باحث، - متدخل مشارك بوقت جزئي في إنجاز مشروع بحث ومنتمي إلى ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.