الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية 2014.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 جانفي 2023.
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أن عمليات ترويج بطاقات شحن الهواتف الجوالة تنبني على علاقة عمودية تربط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.