L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1872/2016 · 24/06/2016

حول بيع بطاقات الشحن

من وزير المالية إلى الموضوع : حول بيع بطاقات الشحن المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركات المزودة لبطاقات الشحن تبيع بطاقات الشحن للقطاع المنظم (شركات أو أشخاص طبيعيين) وتخضع للخصم من المورد وكذلك للقطاع غير المنظم (أشخاص دون هوية) ولا تخضعهم بالتالي لأي خصم من المورد مبين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.