طلب توضيحات جبائية : قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع الهواتف الجوّالة التي تحتوي على بطاقات شحن مجانا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1090 2015 جوان 03
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2015.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركتكم يتمثل في تجارة التفصيل للهواتف الجوّالة كما ذكرتم أنّكم تتزوّدون لدى الموزّعين المعتمدين لمؤسسات الاتصالات بأجهزة الربط بشبكات الأنترنات (Fly box) ومفاتيح الأنترنات الجوّال (clé 3G) والربط بشبكات الأنترنات ذات السعة العالية (ADSL) فطلبتم معرفة :
1. النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المنتجات المذكورة وهل يمكن إعتبار هذه المنتجات كمخزون؟ وما هي قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة ؟ وهل يمكن تطبيق أحكام المذكّرة العامة عدد 4 لسنة 2005؟ 2. قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع الهواتف الجوّالة التي تحتوي على بطاقات شحن مجانا؟
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور بنسبة 18% المبالغ الراجعة لكم مقابل ترويج أجهزة الربط بشبكات الأنترنات (Fly box) ومفاتيح الأنترنات الجوّال (clé 3G) والربط بشبكات الأنترنات ذات السعة العالية (ADSL) لحساب الموزّعين المعتمدين لمؤسسات الإتصالات.
وحيث أنّكم لا تقومون بعمليات شراء لغاية البيع للمنتجات المذكورة فإنّه لا يمكنكم تسجيلها ضمن المخزونات.
Page 2
مع التأكيد وأنّكم غير معنيين بأحكام المذكّرة العامة عدد 4 لسنة 2005 باعتباركم لستم موزّعا معتمدا.
هذا وفيما يتعلق بعمليات بيع الهواتف الجوّالة المتضمّنة لبطاقات شحن مجانا تمنحها مؤسسات الاتصالات في إطار عروض إشهارية فإنّه وباعتبار أنّ دوركم يقتصر على ترويج هذه المنتجات لفائدة مؤسسات الاتصالات على أساس سعر محدّد بصفة مسبقة فإنّ قاعدة الأداء على القيمة المضافة تتكوّن من المبالغ الراجعة لكم فحسب مقابل ترويج هذه الهواتف.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.