مذكرة خاصة عدد 255 بتاريخ 01 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن الفقرة الثالثة من الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2018 نصت على أن أحكام الفصل 43 من نفس القانون والمتعلقة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة لا تطبق على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.