من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 فيفري 2018.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع اعلاه والمتضمن طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها تبعا لأحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 وذلك بالنسبة لـ :
- الملاحق المبرمة خلال سنة 2018 والمت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.