مذكرة خاصة عدد 618 بتاريخ 07 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تولت إبرام صفقات عمومية في إطار مجامع شركات ذات مصالح اقتصادية وأن المجمع أصدر کشوفات وقتية موحدة للأشغال المنجزة فعليا قصد استخلاصها من صاحب المشروع وذلك باعتماد نسبة 18% للأداء على القيمة المضافة بالنسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.