مذكرة خاصة عدد 882 بتاريخ 30مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "س" تولت إبرام صفقة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز قبل غرة جانفي 2018، وأنها تلتجئ في إطار إنجاز الصفقة المذكورة إلى مناولين محليين.
وعلى هذا الأساس، وتبعا لأحكام قانون المالية لسنة 2018 ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.