مذكرة خاصة عدد 881 بتاريخ 30 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة التي يتعين تطبيقها تبعا لأحكام قانون المالية لسنة 2018 على شراءات عمومية لا تندرج في إطار صفقات عمومية وذلك في الحالتين التاليتين :
- إذن تزود صادر في 8 جانفي 2018 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.