مذكرة خاصة عدد 614 بتاريخ 07 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة التي يتعيّن تطبيقها تبعا لأحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 بعنوان :
- النفقات المنجزة قبل غرة جانفي 2018 خارج إطار الصفقات
- نفقات الدراسات المنجزة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.