من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات صنع الصابون
المرجع : مكتوبك بتاريخ 2 جويلية 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبّق على عملية صنع الصابون، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادة الأداء على القيمة المضافة:
وفقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.