L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1147/2014 · 18/07/2014

حول النظام الجبائي لعمليات صنع الصابون

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لعمليات صنع الصابون  المرجع : مكتوبك بتاريخ 2 جويلية 2014  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبّق على عملية صنع الصابون، يشرفني إعلامك بما يلي:  I. في مادة الأداء على القيمة المضافة:  وفقا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.