L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 689/2012 · 21/05/2012

Régime applicable au savon liquide

من وزير المالية الى  الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على صنع وبيع صابون سائل متعدد الاستعمال المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 افريل 2012  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب تحديد النظام الجبائي للصابون السائل متعدد الإستعمال الذي تعتزم شركتكم صنعه، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي : I- في مادة الأداء على القيمة المضافة تخضع عمليات صنع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.