من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على صنع وبيع صابون سائل متعدد الاستعمال
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 افريل 2012
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب تحديد النظام الجبائي للصابون السائل متعدد الإستعمال الذي تعتزم شركتكم صنعه، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
I- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع عمليات صنع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.