من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية.
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2014
- مكتوب الإدارة العامة للأداءات عدد 14 بتاريخ 7 جانفي 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثل في تقديم خدمات بالمطارات التونسية إلى شركات الطيران الدولية حيث تتولى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.