L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 828/2014 · 30/05/2014

النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية.  المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2014  - مكتوب الإدارة العامة للأداءات عدد 14 بتاريخ 7 جانفي 2014  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثل في تقديم خدمات بالمطارات التونسية إلى شركات الطيران الدولية حيث تتولى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.