من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على نشاط مؤسستكم المتمثل في خدمات المراقبة والإستشارة والمساعدة المسداة بالبلاد التونسية في إطار رصد الخدمات الجوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.