النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 أوت 19 وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1308 مــن وزير الاقتصاد والمـاليـــة إلـــى […] الموضوع : النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوّية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 أوت 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن أنّ نشاطكم يتمثل في تقديم خدمات لفائدة شركات الطيران الأجنبية غير المقيمة وغير مستقرّة بالبلاد التونسية وخاصة عمليات رصد الخدمات الجويّة طالبين معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على العمليات المذكورة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 28 – ج من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور الخدمات الجويّة المنجزة لفائدة شركات الطيران شريطة المعاملة بالمثل.
وعلى هذا الأساس، تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة شريطة المعاملة بالمثل الخدمات التي تسديها مؤسستكم والمتمثلة في رصد الخدمات الجويّة بالمطارات التونسية لفائدة شركات الطيران الأجنبية.
في حين تبقى الخدمات الأخرى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.