الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أن نشاطكم يتمثل في تقديم خدمات لفائدة شركات الطيران الأجنبية غير المقيمة وغير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.