من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2014
تضمن مكتوبكم أن نشاطكم يتمثل في تقديم خدمات بالمطارات التونسية إلى شركات الطيران الأجنبية غير المقيمة وغير مستقرة بالبلاد التونسية حيث تتولى مراقبة مختلف الخدمات الأرضية (صيانة الطائرات،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.