Régime fiscal des services rendus au profit des compagnies aériennes étrangères
النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 787 2014 ماي 27 وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لرصد الخدمات الجويّة. المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 12 ماي 2014. - مكتوب الإدارة العامة للأداءات عدد 11 بتاريخ 7 جانفي 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثل في تقديم خدمات بالمطارات التونسية إلى شركات الطيران الأجنبية غير المقيمة وغير مستقرّة بالبلاد التونسية حيث تتولى مراقبة مختلف الخدمات الأرضية (صيانة الطائرات، تفريغ وشحن السلع والبضائع وإعداد الأكلات الجاهزة التي يتمّ توزيعها على متن الطائرات وشحن الوقود وتنظيف الطائرات). وذكرتم أنّ الإدارة العامة للأداءات أعلمتكم بأنّ نشاط شركتكم لايستجيب لمفهوم التصدير المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل بإعتباره يتعلّق بالتالي بخدمات منجزة ومستعملة بتونس ولا ينتفع تبعا لذلك بالإمتيازات المخوّلة للتصدير وتكون بالتالي شركتكم خاضعة بداية من غرة جانفي 2014 لكل الأداءات والمعاليم المنصوص عليها بالقانون العام.
وطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق على عمليات رصد الخدمات الجويّة خاصة في مادة الأداء على القيمة المضافة، وجوابا يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
لا تستجيب الخدمات المسداة من قبل شركتكم والمتعلقة برصد الخدمات الجوية والمتمثلة في مسايدة ومراقبة وتنسيق لفائدة شركات الطيران الدولية لمفهوم التصدير المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل باعتبارها خدمات منجزة ومستعملة بالبلاد التونسية. ولا تنتفع تبعا لذلك للامتيازات المخولة للتصدير .
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
II.في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام العدد 28 – ج من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور الخدمات الجويّة المنجزة لفائدة شركات الطيران شريطة المعاملة بالمثل.
وعلى هذا الأساس، تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة شريطة المعاملة بالمثل الخدمات التي تسديها مؤسستكم والمتمثلة في رصد الخدمات الجويّة وخاصّة التدقيق والمراقبة لمختلف الخدمات الأرضية المسداة بالمطارات التونسية لفائدة شركات الطيران الأجنبية من قبل جميع المتدخلين في المطارات.
في حين تبقى الخدمات الأخرى المسداة من قبلهم خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العلم للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.