L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 788/2014 · 27/05/2014

Régime fiscal des services rendus au profit des compagnies aériennes étrangères

  من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : النظام الجبائي لرصد الخدمات الجوية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 فيفري 2014  تضمن مكتوبكم أن نشاطكم يتمثل في تقديم خدمات بالمطارات التونسية إلى شركات الطيران الأجنبية غير المقيمة وغير مستقرة بالبلاد التونسية حيث تتولى مراقبة مختلف الخدمات الأرضية (صيانة الطائرات،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.