من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية
المرجع : مكتوباك بتاريخ 26 أكتوبر و 09 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه المتضمنين طلب معرفة هل تخضع للخصم من المورد المعاليم الخاصة بالمطارات و بخدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها بالأمر عدد 101 لسنة 2008 المؤرخ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.