من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على الرحلات الجوية الدولية .
المرجع : مكتوبكم عدد 01/038055/13 بتاريخ غرة نوفمبر 2013 .
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول كيفية تطبيق المعلوم على الرحلات الجوية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالطرف الذي يتحمل المعلوم المذكور، يشرفني إعلامكم أنه قد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.