Taxe sur les voyages maritimes internationaux
حول تطبيق المعلوم على الرحلات البحرية الدولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيــرة المــالية إلـــى […]
01/02/2023 N° 137
الموضــوع: حول تطبيق المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المــرجــع: مكتوبكم عدد 024791 الوارد علينا بتاريخ 09 ديسمبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى صحة تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات البحرية الدولية على سائقي شاحنات الناقلين البريين المسافرين على متن بواخر البضائع، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 52 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 إحداث معلوم على الرحلات البحرية الدولية.
وقد تمّ بمقتضى أحكام الأمر الحكومي عدد 368 لسنة 2017 المؤرخ في 15 مارس 2017 تطبيق المعلوم على شركات الملاحة البحرية إبتداء من 30 مارس 2017 تم ضبطه بـ 20 دينارا أو ما يعادلها من العملة الأجنبية على الناقلين البحريين أو من ينوبهم بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية يتولى ديوان البحرية التجارية والموانئ استخلاصه ويدفع المعلوم المفوتر في أجل أقصاه 60 يوما يحتسب إبتداء من تاريخ الفوترة.
ويتم توظيف خطايا التأخير والتي تحتسب ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ المحدد للدفع وتوظف على أساس 1.25% عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن المعلوم المذكور يوظف على كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات البحرية الدولية فان سائقي شاحنات الناقلين البريين المسافرين على متن بواخر البضائع يخضعون للمعلوم على الرحلات البحرية الدولية.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائـي يحـيى الشـلالـي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.