من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على الرحلات الجوية الدولية
المرجع : مكتوبكم عدد 01/1044712/13 بتاريخ 23 ديسمبر 2014
لقد بينتم بمكتوبكم أن شركة مصرية للطيران وجهت لكم مكتوبا طلبت فيه إعفائها من دفع المعلوم على الرحلات الجوية الدولية المحدث بمقتضى أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 201
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.