L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1715/2014 · 27/10/2014

حول المساهمة الظرفية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية  المرجع : مراسلتكم الإلكترونية بتاريخ 21 أكتوبر 2014  تبعا لمراسلتكم الإلكترونية المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها معرفة هل تشمل المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة المحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حالات الوفاة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.