من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية
المرجع : مراسلتكم الإلكترونية بتاريخ 21 أكتوبر 2014
تبعا لمراسلتكم الإلكترونية المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها معرفة هل تشمل المساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة المحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حالات الوفاة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.