L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2158/2014 · 18/12/2014

حول المساهمة الظرفية المحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية المحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يتعين على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية دفع المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة المستوجبة على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.