من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية المحدثة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة هل يتعين على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية دفع المساهمة الظرفية لفائدة ميزانية الدولة المستوجبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.