L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1621/2014 · 06/10/2014

حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 سبتمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنّ شركة "****" تنتف بامتيازات استغلال " *****" الخاضعة لكل من اتفاقية وسط الشمال التونسي والمرسوم عدد 9 لسنة 1985 الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.