من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنّ شركة "****" تنتف بامتيازات استغلال " *****" الخاضعة لكل من اتفاقية وسط الشمال التونسي والمرسوم عدد 9 لسنة 1985 الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.