L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2004/2014 · 27/11/2014

حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية المرجع : مكتوباكم بتاريخ 12 سبتمبر و 21 نوفمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن أحكام الفصل 28 من قانون المالية التك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.