الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 12 سبتمبر و 21 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن أحكام الفصل 28 من قانون المالية التك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.