من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعملية تأجير باخرة
المرجع: مكاتيبكم بتاريخ 12 مارس و 17 و 23 أفريل 2015
تبعا لمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتضمنة طلب أعلاه المتضمنة طلب معرفة النظام الجبائي لمبالغ سوف تدفعها شركتكم مقابل تأجير باخرة لدى شركة مقيمة بالإمارات العربية المتحدة لمدّة 24 شهرا قابلة ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.