من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ راجعة الى شركة مقيمة بالامارات العربية المتحدة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2011
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "A" تنوي إبرام عقد مع شركة "D" وهي شركة مقيمة بالإمارات العربية المتحدة، يتمثل غرضه في :
- إستعمال المنظومتين الإعلاميتين Rapid Cargo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.