Régime fiscal applicable à des sommes versées à une société Emiratie
النظام الجبائي لمبالغ راجعة الى شركة مقيمة بالامارات العربية المتحدة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب
115 27 جانفي 2012
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ راجعة إلى شركة مقيمة بالإمارات العربية المتحدة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2011
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم "[…]" تنوي إبرام عقد مع شركة "[…]"، وهي شركة مقيمة بالإمارات العربية المتحدة، يتمثل غرضه في:
- إستعمال المنظومتين الإعلاميتين Rapid Cargo وSky Chain المتعلقتين بنظام التسجيل (système d'enregistrement fret)، - النفاذ إلى الخوادم الإعلامية (accès aux serveurs) لشركة "[…]" لمدّة 10 سنوات علاوة على خدمات حفظ وسلامة البيانات (back-up et sécurité). وذلك مقابل: - مبلغ جزافي بعنوان خدمات تركيز المنظومتين وخدمات التكوين والتعديل والتصرف، - مبلغ شهري على مدى 10 سنوات بعنوان إستعمال المنظومتين والنفاذ إلى الخوادم الإعلامية وخدمات الحفظ والسلامة يتم فوترته على أساس عدد عمليات التسجيل.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي لهذه المبالغ في مادّة الخصم من المورد.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 2
1- فيما يتعلق بالمبلغ المدفوعة مقابل تركيز المنظومتين والخدمات التابعة لها
يتبين من خلال العقد المضمّن بمكتوبكم وملاحقه وخاصة منها الملحق عدد 1 أنّ شركة "[…]" ستسدي بتونس، على امتداد 40 أسبوعا خدمات تركيز المنظومتين وعدّة خدمات أخرى تابعة لها تتمثل في:
- إنجاز الدراسات والمساعدة ووضع الكفاءات اللازمة على ذمّة شركة "[…]" للمساعدة على تركيز المنظومتين، - إنجاز دورات تكوينية على إستعمال المنظومتين لموظفي الشركة، - التشغيل التجريبي وإختبار سير البرمجيات، - مساعدة شركة "[…]" في القطع مع إستعمال منظوماتها القديمة والإنتقال إلى إستعمال المنظومتين المذكورتين.
بالتالي، وحيث أنّ تدخلات شركة "[…]" المذكورة أعلاه ستكون متواصلة لمدّة 40 أسبوعا ولا تقتصر على عمليات عرضيه و[؟]ية فتعتبر أنها تمت في إطار منشأة دائمة بتونس وفقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 أفريل 1996.
وتخضع تبعا لذلك المنشأة الدائمة المذكورة لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية الجاري بها العمل بتونس وخاصة منها دفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% من الأرباح الصافية المحققة. كما تخضع المكافآت الراجعة لها للخصم من المورد بنسبة 5 % من مبلغها الجملي وذلك طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل استعمال المنظومتين الإعلاميتين و مقابل النفاذ للخوادم الإعلامية وخدمات الصيانة والمراقبة
بالرجوع إلى العقد المصاحب لمكتوبكم وملاحقه وخاصّة منها الملحقين عدد 3 و4، يتبين أن شركة "[…]":
- ستسند لشركة "[…]" على مدى عشر سنوات قابلة للتجديد حق استعمال المنظومتين الإعلاميتين Rapid Cargo وSky Chain، دون أن يكون لهذه الأخيرة حق بيعهما أو إدخال أية تغييرات عليهما أو نسخهما، - ستمكنها من النفاذ للخوادم الإعلامية وذلك للقيام بعمليات التسجيل عن بعد، - ستنجز لفائدتها الخدمات التالية:
2
Page 3
• الصيانة والمساعدة عن طريق تحيين و تطوير المنظومتين الإعلاميتين وتحيين الوثائق، وتشخيص الأعطاب وإصلاحها عن بعد أو على عين المكان إذا تطلب الأمر ذلك، • المراقبة المستمرة للعمليات التي تتمّ عن طريق الخوادم الإعلامية و تأمين سلامتها، • حفظ البيانات وأرشفتها.
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي لهذه المبالغ كما يلي:
- بالنسبة لاستعمال المنظومتين الإعلاميتين وتحيينهما والنفاذ للخوادم الإعلامية:
باعتبار أنّ لفظة "الأتاوات" الواردة بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة المذكورة يشمل المبالغ المدفوعة مقابل استعمال حقوق التأليف العلمي ومقابل حق استعمال معدّات علمية، فإنّ المبالغ المدفوعة للشركة الإماراتية بعنوان استعمال المنظومتين الإعلاميتين وتحيينهما ومقابل النفاذ للخوادم الإعلامية تعتبر أتاوات على معنى الاتفاقية المذكورة. وتخضع المكافآت المدفوعة بهذا العنوان للخصم من المورد بنسبة 7,5 % من مبلغها الخام. ويستوجب تطبيق هذه النسبة الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل السلطات الجبائية الإماراتية المختصة تثبت أنّ الشركة المنتفعة بالأتاوات مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- بالنسبة للخدمات الأخرى التي تسديها شركة "[…]" لفائدة شركتكم:
لا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد باعتبار أنّ الأمر لا يتعلق بمكافآت مدفوعة مقابل أتاوات كما تمّ تعريفها بالفصل 12 من الاتفاقية المذكورة.
هذا وفي صورة عدم فوترة المبالغ المدفوعة مقابل كل خدمة كلّ على حده، فإنّ المبالغ الجملية المدفوعة في هذا الإطار تخضع للخصم من المورد بنسبة 7,5 %.
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد في الحالات التي يكون فيها الخصم مستوجبا فإنه يستوجب على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 17,64 %.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
[…]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.