من وزير المالية
إلى
الموضوع: تحويل مبالغ إلى الخارج مقابل عملية اقتناء باخرة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 أوت 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي سوف تدفعها شركتكم مقابل إقتناء باخرة لتخزين البترول الخام لدى شركة مقيمة بالنرويج مبينين أن كلفة الإقتناء تشمل علاوة على ثمن إقتناء الباخرة مصاريف متعلقة بصيانته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.