من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستتمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل تأجير باخرة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 جويلية 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرقة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي سوف تدفعها شركتكم « ---------------------- &raqu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.