من وزير المالية
إلى
الموضوع : الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية صالحة لمدة معينة
المرجع : مكتوب الشركة****** بتاريخ 8 جانفي 2013
تبعا لمكتوب الشركة **** الذي ذكرت بمقتضاه أنه في إطار ممارسة نشاطها، تقوم بتحويل مبالغ إلى الخارج مقابل عمليات النقل الدولي طالبة تمكينها من شهادة في تسوية الوضعية الجبائية صالحة لمدة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.