مذكرة خاصة عدد 887 بتاريخ 04 أفريل 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن المؤسسات البنكية التي تتعاملون معها تطالبكم بالإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة إعفاء من الأداء عند تحويلكم إلى مزوديكم بالخارج لمبالغ بعنوان الأتاوات ومقابل خدمات الإصلاح الفنية وخدمات أخر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.