وزير المالية من
إلى
الموضوع : حول تسوية إغفال متعلق بالخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 ديسمبر 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة هل يمكن لحريف لم يطبق الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة لفائدة المزود خلال سنة مالية، أن يسوي وضعيته بالقيام بالخصم من المورد المذكور خلال السنة الموالية بحكم إمتداد علاقته التجارية بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.