مذكرة خاصة عدد 364 بتاريخ 12 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تمكين شركتكم من تسوية وضعيتها إزاء الخصم من المورد المستوجب بنسبة 2،5% والذي لم ينجزه عند دفع ثمن العقار الذي اقتنته خلال سنة 2015 لدى الشركة التونسية الكويتية للإعمار "ك" مبينين أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.