من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 5 مارس 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن تدارك خلال سنة 2012 إغفال يتعلق بخصم من المورد مستوجب على مبالغ دفعت خلال سنة 2010، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.