مذكرة خاصة عدد 2502 بتاريخ 10 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم "A" شركة مصدرة كليا قامت خلال الثلاثية الأولى من سنة 2014 بالخصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ التي تدفعها بعنوان كراء عقار، إلا أنها قامت بتطبيق نسبة 5% على مبالغ الكراء المدفوعة خ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.