L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 305/2023 · 22/09/2022

حول طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 أوت 2022.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعادة تسجيلكم ضمن جذاذية المطالبين بالأداء الناشطين، يشرفني إحاطتكم علما أنه تبين بالرجوع إلى ملفكم الجبائي أنّكم توجدون في حالة إغفال بعنوان التصاري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.