من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : ملاحظات حول مشروع كراس شروط يتعلق بتدخل غرف التجارة والصناعة في مناولة التصرّف في السجل التجاري
المرجع : مراسلتك عدد 53 المؤرخة في 15 جانفي 2015
تبعا لمراسلتك المشار إليها بالمرجع أعلاه التي طلبت فيها إبداء الرأي حول مشروع كراس شروط يتعلق بتدخل غرف التجارة والصناعة في مناول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.