من وزير المالية
الى
الموضوع: ملاحظات حول الفصل 38 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 افريل 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الصيغة المقترحة للفصل 38 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 يعتريها بعض اللبس جراء إستعمال المشرع لزمن الماضي وهو من شأنه أن يبعث على الظن أن الأحكام المقترحة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.