L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2020/2013 · 03/10/2013

إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بمراجعة كراس الشروط المنظم لتجارة الأسمدة الكيميائية المعدة للإستعمال الفلاحي

من وزير المالية إلى الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بمراجعة كراس الشروط المنظم لتجارة الأسمدة الكيميائية المعدة للإستعمال الفلاحي. المرجع : مكتوبكم عدد 1619 بتاريخ 17 جويلية 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بمراجعة كراس الشروط المنظم لتجارة توزيع الأسمدة الكيميائية ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.