حول إبداء الرأي في مشروع أمر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
04/09/2013
من وزير المالية إلى
N° 1791
الموضوع : حول إبداء الرأي في مشروع أمر المرجع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 2 ماي 2013
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم فيها إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط كيفية استخلاص المعلوم القار المخصص لفائدة السجل التجاري المركزي تطبيقا لأحكام الفصل 72 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010 المنقح للقانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنّه قد تمّت الموافقة على اعتماد طريقة الاستخلاص المقترحة والمتمثلة في استخلاص المعاليم من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مقابل وصل يسلّم للطالب بعد دفعه المعاليم المستوجبة بالحساب البريدي المفتوح للغرض، ودفع المعاليم الراجعة لخزينة الدولة بواسطة تصريح شهري يودع من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.