من وزير المالية
الى
الموضوع : حول إبداء الرأي في مشروع أمر
المرجع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 2 ماي 2013
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم فيها إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضيط كيفية استخلالاص المعلوم القار المخصص ففائدة السجل التجاري المركزي تطييقا لأحكام الفصل 72 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.