من وزير المالية
الى
الموضوع: حول التصرف في معاليم التسجيل بالسجلات التجارية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 مارس 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على اثر صدور الأمر الحكومي عدد 964 لسنة 2015 المؤرخ في 03 أوت 2015 المتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري الذي ينص على أنّ معاليم التسجيل بالسجل التجاري تستخل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.